responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 419

الثاني: أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، و كذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.

الثالث: أن يكون المرسل مسلماً، فإذا أرسله كافر و من بحكمه لم يحلّ الصيد، و لا بأس بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً.

الرابع: التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد، و لا بأس بتركها نسياناً. و إن ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً و لكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط الاجتناب من هذا الصيد.

الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ.

السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ.

السابع: أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً و عدواً، إلّا إذا أحرز أنّه لو أسرع أيضاً فلا يتمكّن من ذبحه، فلا يجب حينئذٍ.

(مسألة 1875): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً و الوقت متّسع لذبحه،

و لكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكّين و نحوه مع المسارعة العرفيّة و كون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ، و إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكّين مثلًا حتّى ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 1876): لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً،

فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد، و إن لم يكن‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست