الثاني:
أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، و كذا
الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه
الإغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
الثالث:
أن يكون المرسل مسلماً، فإذا أرسله كافر و من بحكمه لم يحلّ الصيد، و لا بأس
بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً.
الرابع:
التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد، و لا بأس بتركها نسياناً. و إن
ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً و لكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط
الاجتناب من هذا الصيد.
الخامس:
أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في
العدو، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ.
السادس:
أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت
لذبحه، فلو أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ.
السابع:
أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً و عدواً، إلّا إذا أحرز أنّه
لو أسرع أيضاً فلا يتمكّن من ذبحه، فلا يجب حينئذٍ.
(مسألة 1875):
إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً و الوقت متّسع لذبحه،
و
لكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكّين و نحوه مع المسارعة العرفيّة و
كون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ، و إذا استند تركه
التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكّين مثلًا حتّى ضاق الوقت و مات
الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 1876):
لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً،
فإن
كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد، و إن لم يكن