responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421

(مسألة 1883): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها

و إن لم يعلم بتذكيتها. و إذا كانت في يد الكافر لم تحلّ و إن أخبر بتذكيتها، إلّا أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها، أو ماتت في الشبكة و نحوها.

(مسألة 1884):

يجوز بلع السمكة حيّاً.

(مسألة 1885): لو شوى السمكة حيّة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت‌

حلّ أكلها.

(مسألة 1886): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة

و أُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها.

صيد الجراد

(مسألة 1887): الجراد إذا أُخذ حيّاً باليد، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله،

و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه. نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً و لم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ و إن أخبر بتذكيته، إلّا أن يطمئنّ بصدقه، أو يشهد عدلان على صدقه.

(مسألة 1888): لا يحلّ من الجراد «الدبا»

و هو ما تحرّك و لم تنبت أجنحته بعد.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست