responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

شاركها شي‌ء آخركما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات، و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحلّ، و كذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.

(مسألة 1871): لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة،

فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، و لكنّ الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.

(مسألة 1872): لو قسّم حيواناً بالسيف أو بغيره ممّا يحلّ به الصيد قطعتين،

فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية و يكون ميتة، سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، و لو اتّسع لها لا يحلّ بالذبح.

(مسألة 1873): لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد

حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أمّا القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة، و إلّا حرمت هي أيضاً.

حكم الصيد بالكلب‌

(مسألة 1874): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم‌

فالحكم بطهارته و حلّيّته بعد الاصطياد يتوقّف على شروط سبعة:

الأوّل: أن يكون الكلب معلّماً، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، و ينزجر عن الهياج و الذهاب إذا زجره، و الأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، و لا بأس بأكله منه أحياناً، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست