(مسألة 1808):
لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها
فتريد
تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع، و حرم عليه ما
أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً.
(مسألة 1809):
المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،
فالكراهة
في المبارأة تكون من الطرفين.
(مسألة 1810):
صيغة المبارأة
أن
يقول الزوج: «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق» و لو وكّل غيره في ذلك قال
الوكيل: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها».
(مسألة 1811):
تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع و المباراة.
نعم،
لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة
للمعنى المقصود.
(مسألة 1812):
لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع و المباراة
جاز
للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً.
(مسألة 1813):
يعتبر في المبارأة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر،