responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

لموكّلي فلان ليخلعها عليه» ثمّ يعقّبه بما تقدّم.

(مسألة 1808): لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها

فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع، و حرم عليه ما أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً.

(مسألة 1809): المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،

فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين.

(مسألة 1810): صيغة المبارأة

أن يقول الزوج: «بارأت زوجتي فلانة على‌ مهرها فهي طالق» و لو وكّل غيره في ذلك قال الوكيل: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها».

(مسألة 1811): تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع و المباراة.

نعم، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 1812): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع و المباراة

جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً.

(مسألة 1813): يعتبر في المبارأة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر،

و الأحوط أن يكون أقلّ، و لا بأس بزيادته في الخلع.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست