الغصب
هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير، أو حقّه، و هو من كبائر المحرّمات، و
يؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب. و عن النبيّ الأكرم صلّى اللَّه عليه و
آله: «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة».
(مسألة 1814):
الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها
و
منع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم، و كذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في
المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم.
(مسألة 1815):
لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه؛
لأنّه
وثيقة للدين، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه.
(مسألة 1816):
إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
و
إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً.
(مسألة 1817):
يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب و ردّه إلى مالكه،
كما
يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة 1818):
منافع المغصوب كالولد و اللبن و نحوهما ملك لمالكه،