responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405

الغصب‌

الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير، أو حقّه، و هو من كبائر المحرّمات، و يؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب. و عن النبيّ الأكرم صلّى اللَّه عليه و آله: «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة».

(مسألة 1814): الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها

و منع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم، و كذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم.

(مسألة 1815): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه؛

لأنّه وثيقة للدين، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه.

(مسألة 1816): إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،

و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً.

(مسألة 1817): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب و ردّه إلى مالكه،

كما يجب عليه ردّ عوضه إليه على‌ تقدير تلفه.

(مسألة 1818): منافع المغصوب كالولد و اللبن و نحوهما ملك لمالكه،

فيجب‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست