responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403

(مسألة 1804): للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين:

الأوّل: لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، و كذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها.

الثاني: لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها، فإذا رفعت أمرها إلى‌ الحاكم الشرعي و لم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلّقها الحاكم، و لا يختلف طلاق الحاكم عن غيره، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلّقها الحاكم ثانياً بطلبٍ منها، فإن رجع ثانياً طلّقها الحاكم ثالثاً بطلبها، فيصير الطلاق بائناً.

الخلع و المباراة

(مسألة 1805): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،

و الأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة و الدخول في المعصية.

(مسألة 1806): صيغة الخلع‌

أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهري على أن تخلعني-: «زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت» و الأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة «هي طالق».

(مسألة 1807): إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها و وكّله زوجها أيضاً في طلاقها

قال الوكيل: «عن موكّلتي فلانة بذلت مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه» و يعقّبه فوراً بقوله: «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت، هي طالق». و لو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شي‌ء آخر غير المهر لزوجها، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلًا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: «عن موكّلتي بذلت مائة دينار

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست