الثالث:
الاختيار: فلا يصحّ طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك.
الرابع:
قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم، أو هزلًا،
أو سهواً، أو نحو ذلك.
(مسألة 1758):
لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض و النفاس،
تستثني
من ذلك موارد ثلاثة:
الأوّل:
أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني:
أن تكون الزوجة حاملًا و لو لم تكن مستبينة الحمل، فإن طلّق زوجته و هي حائض ثمّ
علم أنّها كانت حاملا آن ذاك صحّ طلاقها.
الثالث:
أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك و لم يتمكّن من استعلام حال زوجته
فيصحّ منه الطلاق، و الحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب، كما أنّ الغائب
لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر.