responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

الطلاق‌

شروطه:

(مسألة 1757): يشترط في المطلِّق أُمور:

الأوّل: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون.

الثاني: البلوغ على الأحوط.

الثالث: الاختيار: فلا يصحّ طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك.

الرابع: قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم، أو هزلًا، أو سهواً، أو نحو ذلك.

(مسألة 1758): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض و النفاس،

تستثني من ذلك موارد ثلاثة:

الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

الثاني: أن تكون الزوجة حاملًا و لو لم تكن مستبينة الحمل، فإن طلّق زوجته و هي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آن ذاك صحّ طلاقها.

الثالث: أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك و لم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق، و الحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست