responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393

(مسألة 1749): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى‌،

و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأُنثى‌ أُنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه.

(مسألة 1750): أفضل المراضع الامّ،

و هي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، و ينبغي لها أن لا تطالب بأُجرة للرضاع، كما ينبغي للأب إعطاء الأُجرة، فليس للأب تعيين غير الأُمّ لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأُجرة و كانت غيرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقلّ أو بدون أُجرة.

(مسألة 1751): يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خَلقها و خُلقها،

و يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، و سيّئة الخلق، و كريهة الوجه، و غير الاثني عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 1752): يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين‌

إن أمكن.

(مسألة 1753): يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال‌

حذراً من نسيانهنّ و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.

(مسألة 1754): لا يجوز للأب أن يفصل ولده من امّه حولين كاملين في الذكر و سبع سنين في الأُنثى،

بشرط أن تكون الأُمّ مسلمة عاقلة و غير متزوّجة للغير، و إلّا فالأب مقدّم على الأُمّ في حفظ الولد، و لو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ، و الأحوط التصالح، و مع موت الأب الأُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ و غيره.

(مسألة 1755): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج‌

، فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة 1756): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع‌

فهو ولد حلال.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست