(مسألة 1749):
من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى،
و
يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأُنثى أُنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن
تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه.
(مسألة 1750):
أفضل المراضع الامّ،
و
هي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، و ينبغي لها أن لا تطالب بأُجرة للرضاع، كما ينبغي
للأب إعطاء الأُجرة، فليس للأب تعيين غير الأُمّ لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت
بأُجرة و كانت غيرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقلّ أو بدون أُجرة.
(مسألة 1751):
يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خَلقها و
خُلقها،
و
يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، و سيّئة الخلق، و كريهة الوجه، و غير
الاثني عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.
(مسألة 1752):
يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين
إن
أمكن.
(مسألة 1753):
يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال
حذراً
من نسيانهنّ و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
(مسألة 1754):
لا يجوز للأب أن يفصل ولده من امّه حولين كاملين في الذكر و سبع سنين في الأُنثى،
بشرط
أن تكون الأُمّ مسلمة عاقلة و غير متزوّجة للغير، و إلّا فالأب مقدّم على الأُمّ
في حفظ الولد، و لو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ، و الأحوط
التصالح، و مع موت الأب الأُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ و غيره.
(مسألة 1755):
يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج
،
فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة 1756):
المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع