(مسألة 1759):
إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل
الطلاق،
و
إن طلّقها باعتقاد أنّها حائض و بانت طاهرة صحّ الطلاق.
(مسألة 1760):
إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها
إلّا
بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض.
(مسألة 1761):
كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها
فيه،
فلو
قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض و تطهر، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة. و كذا لو
واقعها حال حيضها أو نفاسها، و يستثى من ذلك الصغير و اليائسة، فإنّه يجوز طلاقها
في طهر المواقعة، و كذلك الحامل.
(مسألة 1762):
لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملًا
صحّ
الطلاق.
(مسألة 1763):
إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه و سافر
جاز
له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر
آخر، و الأحوط الانتظار إلى شهر واحد.
(مسألة 1764):
إذا أراد الزوج طلاق زوجته و هي في سنّ من تحيض و لكن لا تحيض،
فلا
يجوز طلاقها إذا واقعها إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة 1765):
لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة عربيّة،
و
لا بدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق»، و بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، فيقول
الزوج مثلًا: «زوجتي فلانة طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكّلي فلانة طالق».
(مسألة 1766):
يشترط في الطلاق التنجيز،
فلو
علّقه على شرط بطل، كما إذا قال: أنت طالق إذا جاء زيد، أو إذا طلعت الشمس، نعم
يجوز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كأن يقول: «إن كانت فلانة زوجتي
فهي طالق».