responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

(مسألة 1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق،

و إن طلّقها باعتقاد أنّها حائض و بانت طاهرة صحّ الطلاق.

(مسألة 1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها

إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض.

(مسألة 1761): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه،

فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض و تطهر، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة. و كذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها، و يستثى من ذلك الصغير و اليائسة، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة، و كذلك الحامل.

(مسألة 1762): لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملًا

صحّ الطلاق.

(مسألة 1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه و سافر

جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى‌ طهر آخر، و الأحوط الانتظار إلى شهر واحد.

(مسألة 1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته و هي في سنّ من تحيض و لكن لا تحيض،

فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1765): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة عربيّة،

و لا بدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق»، و بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، فيقول الزوج مثلًا: «زوجتي فلانة طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكّلي فلانة طالق».

(مسألة 1766): يشترط في الطلاق التنجيز،

فلو علّقه على‌ شرط بطل، كما إذا قال: أنت طالق إذا جاء زيد، أو إذا طلعت الشمس، نعم يجوز تعليقه على‌ ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كأن يقول: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق».

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست