responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلى‌ الأقصى‌ من وطء الثاني لحق بالثاني. و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى‌ منهما، و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني. و أمّا لو كان الثاني وطئ شبهة و أمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ.

(مسألة 1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت و اشتبه أمره‌

أُقرع بينهما.

(مسألة 1743): إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت‌

و لحق بها الولد و بصاحب المني.

(مسألة 1744): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به.

و إن لم يرض الزوج بذلك.

(مسألة 1745): لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة،

و فيه الدية، و لا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام.

(مسألة 1746): لو كانت المرأة ذات بعلٍ أو معتدّة و تزوّجت بآخر

عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه و كان الرجل جاهلًا لحق الولد به دونها.

(مسألة 1747): إذا جامع امرأته على‌ وجه محرّم،

كما لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما.

(مسألة 1748): يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة،

و يستحبّ غسل المولود و الأذان في اذنه اليمنى‌، و الإقامة في اليسرى‌، و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السّلام) و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)، و حلق رأسه في اليوم السابع، و العقيقة بعده، و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة. و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحبّ.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست