و
إذا تحقّقت هذه الشروط لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطئٌ فجوراً،
فضلًا عمّا لو اتّهمها به، و لا ينتفى عنه لو نفاه إلّا باللعان لو كان العقد
دائماً.
(مسألة 1738):
لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
فادّعته
المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعى إنّها
أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في
المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، و ادّعت خلافه،
قيل: إنّ القول قولها بيمينها و يلحق الولد به، و لكن لا يبعد فيما لو كان
الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل و عدمه أن يكون القول قوله بيمينه.
(مسألة 1739):
لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به
و
إن تزوّج بامّه بعد الحمل. نعم لو فجر بامرأة خليّة ثمّ تزوّج بها فولدت و لم يعلم
أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً و يحكم عليه بأنّه ولد حلال.
(مسألة 1740):
لو تزوّج بامرأة جاهلًا بكونها في العدّة بطل العقد،
و
إن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبّداً، و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بها شرعاً.
هذا إذا كانت المرأة جاهلة، و أمّا إذا كانت عالمة بكونها في العدّة و بحرمة
التزويج في العدّة فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمّها شرعاً، فإنّها زانية
حينئذٍ، و في الصورتين يبطل العقد و يحرم كلّ منهما على الآخر مؤبّداً.
(مسألة 1741):
لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولدٍ
فإن
لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء
الثاني من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل و تبيّن بطلان نكاح
الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، و إن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من