وطء
الأوّل و لأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني. و إن لم يمكن لحوقه
بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لدون ستّة أشهر من وطء
الثاني انتفى منهما، و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني. و أمّا لو كان الثاني وطئ
شبهة و أمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة
إشكالٌ.
(مسألة 1742):
إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت و اشتبه أمره
أُقرع
بينهما.
(مسألة 1743):
إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت
و
لحق بها الولد و بصاحب المني.
(مسألة 1744):
يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به.
و
إن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 1745):
لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة،
و
فيه الدية، و لا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام.
(مسألة 1746):
لو كانت المرأة ذات بعلٍ أو معتدّة و تزوّجت بآخر
عالمة
بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه و كان الرجل جاهلًا لحق الولد به دونها.
(مسألة 1747):
إذا جامع امرأته على وجه محرّم،
كما
لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً
شرعيّاً لهما.
(مسألة 1748):
يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة،
و
يستحبّ غسل المولود و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه
بتربة الحسين (عليه السّلام) و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمّة
(عليهم السّلام)، و حلق رأسه في اليوم السابع، و العقيقة بعده، و التصدّق بوزن
شعره ذهباً أو فضّة. و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري
مستحبّ.