responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

(مسألة 1707): لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج برجل و لو كان محلّاً،

و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.

الخامس من أسباب التحريم: اللعان‌

و شرائطه مذكورة في محلّه.

السادس من أسباب التحريم: تكميل العدد

فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها و بين خامسة دائمة.

أحكام الزوجية

(مسألة 1708): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،

و يحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء، و ليس لها منعه من المقاربة إلّا لعذر شرعيّ.

(مسألة 1709): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها

من الغذاء و اللباس و المسكن، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته.

(مسألة 1710): إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية و لم تستحقّ النفقة عليه،

و أمّا المهر فلا يسقط بالنشوز.

(مسألة 1711): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت‌

و ما شاكلها.

(مسألة 1712): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه‌

و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، و أمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على‌ نفقتها في الحضر.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست