responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

(مسألة 1713): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها

جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على‌ الإنفاق، و إن لم يمكن فإلى عدول المؤمنين، و إن لم يكن فإلى فسّاقهم، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً و اضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.

(مسألة 1714): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأُخرى‌ ليلة أيضاً،

و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً و جعلها كالمعلّقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال.

(مسألة 1715): لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها،

و الأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً.

النكاح المنقطع‌

و يشترط فيه الإيجاب؛ مثل أن تقول المرأة: متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من أهله، مثل قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر و الأجل المعيّن، و إن كان يزيد على عمر الزوجين عادة.

(مسألة 1716): لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم‌

و لكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد.

(مسألة 1717): تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته،

و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر. و كذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست