(مسألة 1713):
لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها
جاز
لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق، و إن لم يمكن فإلى عدول
المؤمنين، و إن لم يكن فإلى فسّاقهم، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من
ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً و اضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل
معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة 1714):
إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند
الأُخرى ليلة أيضاً،
و
لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً و
جعلها كالمعلّقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ
أربع ليال.
(مسألة 1715):
لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها،
و
الأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً.
النكاح
المنقطع
و
يشترط فيه الإيجاب؛ مثل أن تقول المرأة: متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي، و
القبول من أهله، مثل قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر و الأجل المعيّن، و إن كان يزيد
على عمر الزوجين عادة.
(مسألة 1716):
لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم
و
لكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد.
(مسألة 1717):
تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته،
و
إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو
وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر. و كذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط