responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

في الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، و إذا ارتدّ عن ملّة؛ بأن ولد من أبوين كافرين، ثمّ أسلم، ثمّ ارتدّ و كان قد دخل بزوجته و لم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها.

(مسألة 1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،

فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة و بطل النكاح بمجرّد الارتداد. و أمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، و كانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على‌ حاله، و إلّا فلا.

(مسألة 1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة،

و عدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق.

(مسألة 1703): لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده،

و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة، فإن أسلم فيها كان أملك بها.

(مسألة 1704): لو كان الزوجان غير كتابيّين و أسلم أحدهما قبل الدخول‌

انفسخ النكاح، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة.

(مسألة 1705): يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية،

و الأحوط تركه، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلّا مع خوف الضلال.

الرابع من أسباب التحريم: التزويج حال الإحرام‌

(مسألة 1706): يحرم التزويج حال الإحرام‌

و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست