في
الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، و إذا ارتدّ عن ملّة؛ بأن ولد
من أبوين كافرين، ثمّ أسلم، ثمّ ارتدّ و كان قد دخل بزوجته و لم تكن يائسة فانفساخ
النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها.
(مسألة 1701):
إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،
فإن
كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة و بطل النكاح بمجرّد
الارتداد. و أمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، و كانت المرأة في سنّ من تحيض وجب
عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة
بقي الزواج على حاله، و إلّا فلا.
(مسألة 1702):
عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة،
و
عدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق.
(مسألة 1703):
لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده،
و
لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف
على انقضاء العدّة، فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة 1704):
لو كان الزوجان غير كتابيّين و أسلم أحدهما قبل الدخول
انفسخ
النكاح، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة.
(مسألة 1705):
يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية،
و
الأحوط تركه، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج
بالمخالفة إلّا مع خوف الضلال.
الرابع
من أسباب التحريم: التزويج حال الإحرام
(مسألة 1706):
يحرم التزويج حال الإحرام
و
إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة، و مع
علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.