responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383

على‌ تفصيل مرّ سابقاً.

(مسألة 1691): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها

الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أُختها، و لا يضرّ كونها بالرضاع أُختاً لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أُختها أو أخيها، و لا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدّة ولد فحلها، فلا تحرم على فحلها و لا تحرم أُمّ المرتضع على زوجها، و كذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أُخته، فتكون بذلك امّاً لأخيه، أو أُخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أُخته، و أن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها.

(مسألة 1692): لا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين،

فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأُخرى‌، و لو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر، و لو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح و الثاني باطل.

(مسألة 1693): لا توارث في الرضاع‌

فيما يتوارث به من النسب.

(مسألة 1694): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها

ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة؛ لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة.

(مسألة 1695): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،

فيباح له النظر إليها، و ذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أُمّ زوجته.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست