(مسألة 1696):
إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع
و
كان اعترافه معقولًا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها، و إذا ادّعى حرمة المرأة
عليه بعد عقده عليها و صدّقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد
دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أمّا إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد
دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
(مسألة 1697):
نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده،
فيجري
فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة 1698):
يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل:
إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
الثاني:
شهادة عدلين، أو شهادة رجل مع امرأتين، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع
المحرّم بالتفصيل المتقدّم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك.
(مسألة 1699):
إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه،
و
إن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملًا، بل مع احتماله أيضاً أحسن.
الثالث
من أسباب التحريم: الكفر
فلا
يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة و النصرانيّة، لا دواماً و لا
انقطاعاً، و الأحوط عدم الزواج الدائم بهما، و يجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له
زوجة مسلمة، و من كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل
كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين، و لا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً.
(مسألة 1700):
لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم،
و
كذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول
انفسخ العقد