responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384

(مسألة 1696): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع‌

و كان اعترافه معقولًا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها، و إذا ادّعى حرمة المرأة عليه بعد عقده عليها و صدّقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أمّا إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

(مسألة 1697): نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده،

فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

(مسألة 1698): يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:

الأوّل: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.

الثاني: شهادة عدلين، أو شهادة رجل مع امرأتين، أو شهادة أربع نسوة على‌ وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك.

(مسألة 1699): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه،

و إن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملًا، بل مع احتماله أيضاً أحسن.

الثالث من أسباب التحريم: الكفر

فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة و النصرانيّة، لا دواماً و لا انقطاعاً، و الأحوط عدم الزواج الدائم بهما، و يجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة، و من كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين، و لا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً.

(مسألة 1700): لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم،

و كذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست