من
مرضعة أُخرى، و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا
يصدق عليه الغذاء عرفاً. كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة
مثلًا؛ بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى حتّى و لو كان رضاعاً ناقصاً على
الأحوط فيه، و أن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروى الصبي، فلا تندرج الرضعة
الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة. نعم،
إذا التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس و نحوه،
ثمّ عاد إليه، اعتبر عوده استمراراً للرضعة، و كان الكلّ رضعة واحدة كاملة.
(مسألة 1686):
الأحوط وجوباً في التقدير الزماني و العددي أن يتغذّى الطفل بالحليب
و
لا يقذفه بالتقيّؤ لمرض و نحوه.
(مسألة 1687):
يعتبر في تحقّق الاخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن،
فإذا
أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملًا، ثمّ طلّقها زوجها و تزوّجت من آخر ولدت منه و
تجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملًا لم تحرم هذه الصبيّة
على ذلك الصبيّ، و لكنّ الأولى الاجتناب.
(مسألة 1688):
إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد و أرضعت في كلّ مرّة صبيّاً نشر الحرمة بينهما،
و
كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان فأرضعتا صبيّين بلبنه.
(مسألة 1689):
إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد
لم
يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، و لا إلى حرمة الإخوة على
المرضعة.
(مسألة 1690):
لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها،
كما
في النسب، و كذا يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، و
أُمّه، و أُخته الرضاعيّات أيضاً، كما كان هو الحال في النسبيّات