3
حصول اللبن من الولادة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها
أثر.
4
الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب
من المرأة و نحو ذلك لم يكن له أثر.
5
أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من
امرأة أُخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل.
6
أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتّحاد المرضعة، فلو طلّق الرجل
زوجته و هي حامل، و بعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر و حملت منه، و قبل أن تضع
حملها أرضعت طفلًا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلًا، و
أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن
هذا الرضاع مؤثّراً.
7
بلوغ الرضاع حدّا أنبت اللحم و شدّ العظم، و هو الأصل في الرضاع المحرّم، و مع
الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد؛ أي الرضاع بما بلغ خمس
عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان؛ أي رضاع يوم و ليلة. و أمّا كفاية عشر رضعات
أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام و الشراب ففيها
إشكال، فلا يترك الاحتياط.
8
عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً. و أمّا ولد
المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حولية ينشر الحرمة أم لا؟
فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1685):
يلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم و الليلة أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة
هو غذاؤه الوحيد،