responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

لإرضاعها أثر.

3 حصول اللبن من الولادة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر.

4 الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم يكن له أثر.

5 أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أُخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل.

6 أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتّحاد المرضعة، فلو طلّق الرجل زوجته و هي حامل، و بعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر و حملت منه، و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلًا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلًا، و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً.

7 بلوغ الرضاع حدّا أنبت اللحم و شدّ العظم، و هو الأصل في الرضاع المحرّم، و مع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد؛ أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان؛ أي رضاع يوم و ليلة. و أمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شي‌ء آخر حتّى الطعام و الشراب ففيها إشكال، فلا يترك الاحتياط.

8 عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً. و أمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حولية ينشر الحرمة أم لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1685): يلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم و الليلة أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد،

فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست