responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380

من النساء.

(مسألة 1680): إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة،

كما تحرم عليه بنتها النسبيّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أُمّها الرضاعيّة و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أُمّها النسبيّة.

(مسألة 1681): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد، و ما إذا كان لاحقاً له،

مثلًا: إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها امّه أو زوجة أبيه و كان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد و حرمت عليه الصغيرة، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته.

(مسألة 1682): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،

و أمّا إذا أرضعت طفلًا لزوج بنتها، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين.

(مسألة 1683): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته،

سواء كان الطفل من بنته، أم من ضرّتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.

شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة

(مسألة 1684): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية،

و هي:

1 حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.

2 حصول اللبن للمرضعة من الحلال؛ أي ولادة ناتجة من وطء مشروع و ما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى‌، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست