(مسألة 1680):
إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة،
كما
تحرم عليه بنتها النسبيّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أُمّها الرضاعيّة و إن لم
يكن دخل بها، كما تحرم عليه أُمّها النسبيّة.
(مسألة 1681):
لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد، و ما إذا
كان لاحقاً له،
مثلًا:
إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها امّه أو زوجة أبيه و كان أبوه صاحب اللبن أو
جدّته بطل العقد و حرمت عليه الصغيرة، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته.
(مسألة 1682):
لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،
و
أمّا إذا أرضعت طفلًا لزوج بنتها، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد
البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد
المرضعة النسبيّين.
(مسألة 1683):
إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته،
سواء
كان الطفل من بنته، أم من ضرّتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه
يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
شرائط
الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
(مسألة 1684):
ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية،
و
هي:
1
حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها، أو
بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2
حصول اللبن للمرضعة من الحلال؛ أي ولادة ناتجة من وطء مشروع و ما بحكمه، كسبق
الماء إلى فرج زوجته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى، فلو ولدت
المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن