تحقّق
الزواج بلفظي الإيجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها: «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج
و صيرورتها زوجة له، كما أنّ الزوج يقصد بقوله: «قبلت» قبول زوجيّتها له، و هكذا
الوكيلان.
الثالث:
تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو
الإشارة، فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل، و كذا
لو قال: «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين».
الرابع:
الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تكفي العرفيّة منها.
الخامس:
التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول
حين العقد كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة، مع علمه بأنّه يوم
الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشكل.
(مسألة 1632):
إذا لحن في الصيغة
و
كان مغيّراً للمعنى لم يكف.
(مسألة 1633):
الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلًا،
فلا
يكفي على الأحوط علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج.
(مسألة 1634):
لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ،
فلو
عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ.
(مسألة 1635):
العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ،
سواء
كان فضوليّاً من الطرفين، أم كان فضوليّاً من أحدهما، نعم لا تصحّ الإجازة بعد
الردّ.
(مسألة 1636):
لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة،
فلو
كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه
فالظاهر أنّه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، و عليه تحمل الأخبار في سكوت
البكر.
(مسألة 1637):
لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك و أجازا العقد