responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها: «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج و صيرورتها زوجة له، كما أنّ الزوج يقصد بقوله: «قبلت» قبول زوجيّتها له، و هكذا الوكيلان.

الثالث: تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل، و كذا لو قال: «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين».

الرابع: الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تكفي العرفيّة منها.

الخامس: التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة، مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشكل.

(مسألة 1632): إذا لحن في الصيغة

و كان مغيّراً للمعنى لم يكف.

(مسألة 1633): الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلًا،

فلا يكفي على الأحوط علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج.

(مسألة 1634): لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ،

فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ.

(مسألة 1635): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ،

سواء كان فضوليّاً من الطرفين، أم كان فضوليّاً من أحدهما، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ.

(مسألة 1636): لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة،

فلو كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، و عليه تحمل الأخبار في سكوت البكر.

(مسألة 1637): لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك و أجازا العقد

من‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست