جاز
للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها
لأيّام أُخر.
(مسألة 1628):
يجوز أن يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين،
كما
يجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً و متعةً، و الأحوط
استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.
(مسألة 1629):
إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر
فقالت
المرأة: «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» و قال الزوج: «قبلت التزويج» صحّ العقد.
و
لو وكّلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلًا، فقال وكيل
الزوجة: «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» و قال وكيل
الزوج: «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ.
(مسألة 1630):
إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة و المهر،
فقالت
المرأة: «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» و قال الرجل: «قبلتُ»
صحّ العقد.
و
لو وكّلا غيرهما، فقال وكيل الزوجة: «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة
على المهر المعلوم» و قال وكيل الرجل: «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً.
شرائط
العقد
(مسألة 1631):
يشرط في عقد الزواج أُمور:
الأوّل:
العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط. نعم، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من
اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج. و الأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع
القدرة على التوكيل لها.
الثاني:
قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما