responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام أُخر.

(مسألة 1628): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين،

كما يجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً و متعةً، و الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.

(مسألة 1629): إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر

فقالت المرأة: «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» و قال الزوج: «قبلت التزويج» صحّ العقد.

و لو وكّلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلًا، فقال وكيل الزوجة: «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» و قال وكيل الزوج: «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ.

(مسألة 1630): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة و المهر،

فقالت المرأة: «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» و قال الرجل: «قبلتُ» صحّ العقد.

و لو وكّلا غيرهما، فقال وكيل الزوجة: «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» و قال وكيل الرجل: «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً.

شرائط العقد

(مسألة 1631): يشرط في عقد الزواج أُمور:

الأوّل: العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط. نعم، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج. و الأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها.

الثاني: قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست