دون
أن يتخلّل الردّ بين العقد و لحوق الإجازة صحّ، و كذلك الحال في إكراه أحدهما.
(مسألة 1638):
الأب و الجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير و الصغيرة،
و
المتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ
أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، و مع المفسدة كان العقد فضوليّاً و لهم
الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة. هذا، و الأحوط لزوماً اعتبار
المصلحة، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال، و لا يترك
الاحتياط.
(مسألة 1639):
هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا؛
لا
يخلو الثاني من قوّة، و مع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو
الجدّ أيضاً، و لا تشترط إجازة الامّ و الأخ و غيرهما من الأقارب.
(مسألة 1640):
لا يعتبر إذن الأب و الجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكن الاستئذان
و
كانت البنت بحاجة إلى النكاح، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذٍ، و كذلك لا يعتبر
إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً و عرفاً فمنعا و امتنعا من الإذن، و
كذا لا يعتبر إذن الأب و الجدّ إذا صارت البنت ثيّباً بسبب زواج سابق. و أمّا إذا
دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاة الاحتياط.
أحكام
النظر
(مسألة 1641):
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفّين
من
جسد المرأة الأجنبيّة و شعرها، و كذا الوجه و الكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ
شهوي أو