responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

دون أن يتخلّل الردّ بين العقد و لحوق الإجازة صحّ، و كذلك الحال في إكراه أحدهما.

(مسألة 1638): الأب و الجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير و الصغيرة،

و المتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، و مع المفسدة كان العقد فضوليّاً و لهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة. هذا، و الأحوط لزوماً اعتبار المصلحة، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال، و لا يترك الاحتياط.

(مسألة 1639): هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا؛

لا يخلو الثاني من قوّة، و مع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً، و لا تشترط إجازة الامّ و الأخ و غيرهما من الأقارب.

(مسألة 1640): لا يعتبر إذن الأب و الجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكن الاستئذان‌

و كانت البنت بحاجة إلى النكاح، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذٍ، و كذلك لا يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً و عرفاً فمنعا و امتنعا من الإذن، و كذا لا يعتبر إذن الأب و الجدّ إذا صارت البنت ثيّباً بسبب زواج سابق. و أمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاة الاحتياط.

أحكام النظر

(مسألة 1641): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفّين‌

من جسد المرأة الأجنبيّة و شعرها، و كذا الوجه و الكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست