(مسألة 1618):
يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له
إلزامه و مطالبته به،
و
ذلك بأن يكون المقرّ به مالًا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً، أو عملًا، أو
حقّا كحق الخيار و الشفعة، و حقّ الاستطراق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، و ما
شاكل ذلك، و أمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقرّ
بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة 1619):
إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،
فإن
كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون
ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» الزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل
لفلان، كان للأوّل و غرم القيمة للثاني، و أمّا إذا لم يكن رجوعاً، بل كان قرينة
على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: لزيد
عليّ عشرون ديناراً إلّا خمسة دنانير، كان هذا إقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط، و
لا ينفذ إقراره إلّا بهذا المقدار.
(مسألة 1620):
لو أبهم المقرّ له،
كما
لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين، الزم بالتبيين، فإن عيّن الزم به لا
بغيره، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ له،
و لو ادّعى المقرّ عدم المعرفة و ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله
بيمينه.
(مسألة 1621):
إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره
مع
احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق، أو حرمة نكاح، أو مشاركة في إرث و نحو ذلك.
(مسألة 1622):
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له، و أنكر الآخر
،
فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها، و المقرّ به سدسها.
(مسألة 1623):
لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت و أنكر بعض،
فإن
أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميّت، و إلّا نفذ إقرار المقرّ في حقّ
نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة. و هكذا في الإقرار بالوصيّة.