responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

(مسألة 1618): يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به،

و ذلك بأن يكون المقرّ به مالًا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً، أو عملًا، أو حقّا كحق الخيار و الشفعة، و حقّ الاستطراق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، و ما شاكل ذلك، و أمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.

(مسألة 1619): إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،

فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» الزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأوّل و غرم القيمة للثاني، و أمّا إذا لم يكن رجوعاً، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: لزيد عليّ عشرون ديناراً إلّا خمسة دنانير، كان هذا إقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط، و لا ينفذ إقراره إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 1620): لو أبهم المقرّ له،

كما لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين، الزم بالتبيين، فإن عيّن الزم به لا بغيره، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ له، و لو ادّعى المقرّ عدم المعرفة و ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.

(مسألة 1621): إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره‌

مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق، أو حرمة نكاح، أو مشاركة في إرث و نحو ذلك.

(مسألة 1622): لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له، و أنكر الآخر

، فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها، و المقرّ به سدسها.

(مسألة 1623): لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت و أنكر بعض،

فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميّت، و إلّا نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة. و هكذا في الإقرار بالوصيّة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست