يحلّ
كلّ من الرجل و المرأة للآخر بسبب عقد النكاح، و هو على قسمين: دائم و منقطع، و
العقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، و تسمّى الزوجة ب «الدائمة». و
العقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ،
و تسمّى الزوجة ب «المتمتّعة و المنقطعة».
(مسألة 1624):
يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان،
فلا
يكفي مجرّد التراضي القلبي، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء
الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة 1625):
لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلًا،
بل
يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة 1626):
إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة
لم
تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم
يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، و لا يكفي مجرّد الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك
كفى.
(مسألة 1627):
لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أيّام مثلًا، و لم تعيّن
العشرة