responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

(مسألة 1614): العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن.

و إن كان مطلقاً، فإن اتّفقا على‌ شي‌ء فهو، و إلّا أجزأ اليسير، إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.

(مسألة 1615): لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض و لا في التعويض الخارجي أن يكون العوض عن هبة الموهوب له عيناً للواهب،

بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات، كبيع شي‌ء على الواهب، أو إبراء ذمّته من دين له عليه، و نحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملًا خارجيّاً و لو في العين الموهوبة يتعلّق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.

الإقرار

و هو إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له، سواء كان من حقوق اللَّه تعالى أم من حقوق الناس، و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ، فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.

(مسألة 1616): لا يعتبر في نفوذ الإقرار و أخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه ابتداءً،

مطابقةً أو تضمّناً، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزاميّة كان نافذاً أيضاً، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من ذلك، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً و هو يدّعي انتقالها منه إليه.

(مسألة 1617): يعتبر في المقرّ البلوغ-

إلّا في إقرار الصبيّ البالغ عشر سنين بوصيّته بماله في وجوه المعروف و العقل، و القصد، و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ و المجنون، و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست