(مسألة 1605):
يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و
جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب
له.
(مسألة 1606):
ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض
إن
كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، و له الرجوع في
غير ذلك.
(مسألة 1607):
في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال.
و
الأظهر جواز الرجوع و إن كان مكروهاً.
(مسألة 1608):
لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض
بطلت
الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.
(مسألة 1609):
لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض
لزمت
الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع
إلى الموهوب له.
(مسألة 1610):
لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،
فيصحّ
الرجوع مع جهله أيضاً.
(مسألة 1611):
في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
فإذا
وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط، بل هو مخيّر
بين ردّ الهبة و العمل بالشرط و إن كان الأحوط استحباباً العمل به، و إذا تعذّر أو
امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع
في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة 1612):
في الهبة المطلقة لا يجب التعويض،
لكن
لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة 1613):
لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب