responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

(مسألة 1605): يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب‌

و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة 1606): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض‌

إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، و له الرجوع في غير ذلك.

(مسألة 1607): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال.

و الأظهر جواز الرجوع و إن كان مكروهاً.

(مسألة 1608): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض‌

بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.

(مسألة 1609): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض‌

لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة 1610): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،

فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.

(مسألة 1611): في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط،

فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة و العمل بالشرط و إن كان الأحوط استحباباً العمل به، و إذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة 1612): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض،

لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.

(مسألة 1613): لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب‌

لم يكن تعويضاً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست