responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

الهبة

و هي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصّة، و لا العربيّة، و يكفي في القبول كلّ ما دلّ على‌ الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

(مسألة 1600): يعتبر في الواهب البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار،

و عدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس.

(مسألة 1601): تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت‌

و إن زادت على ثلثه.

(مسألة 1602): يشترط في صحّة الهبة القبض،

و لا بدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط، و لا تعتبر الفوريّة في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 1603): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،

و لا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، و يكون قبضه بقبض مصداقه، و لو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً، و لا يحتاج إلى القبول.

(مسألة 1604): للأب و الجدّ ولاية القبول و القبض‌

عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنوناً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست