و
هي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي
في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر
فيه صيغة خاصّة، و لا العربيّة، و يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب
من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 1600):
يعتبر في الواهب البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار،
و
عدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس.
(مسألة 1601):
تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت
و
إن زادت على ثلثه.
(مسألة 1602):
يشترط في صحّة الهبة القبض،
و
لا بدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط، و لا تعتبر الفوريّة في القبض، و لا كونه في
مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقّق القبض صحّت الهبة
من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون
الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في
المقبوض دون غيره.
(مسألة 1603):
تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
و
لا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، و يكون قبضه بقبض مصداقه، و
لو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً، و لا يحتاج إلى القبول.