فلو
شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق
بالتجارة.
الخامس:
أن يكون العامل قادراً على التجارة
و
لو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ، و لا فرق
في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل و طروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين
طروّ العجز.
و
في صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال، و أمّا الدين فلا تصحّ فيه.
(مسألة 1482):
لا خسران على العامل من دون تفريط،
نعم
لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ و لا بأس به.
(مسألة 1483):
عقد المضاربة جائز من الطرفين،
فيجوز
لكلّ منهما فسخه، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقّق
الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه
مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. و لو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط
تكليفاً.
(مسألة 1484):
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة
من
حيث البائع و المشتري و نوع الجنس.
(مسألة 1485):
تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل،
أمّا
على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل
يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
(مسألة 1486):
لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك،
و
لكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اجرة مثل عمله أو مقدار حصّته، إلّا إذا كان
الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك، فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً.