responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

الرابع: أن يكون الربح بينهما،

فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة.

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة

و لو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ، و لا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل و طروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.

السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة

و إن كان بغيرها بطل العقد.

(مسألة 1481): الأقوى‌ صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة،

و في صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال، و أمّا الدين فلا تصحّ فيه.

(مسألة 1482): لا خسران على العامل من دون تفريط،

نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ و لا بأس به.

(مسألة 1483): عقد المضاربة جائز من الطرفين،

فيجوز لكلّ منهما فسخه، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. و لو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً.

(مسألة 1484): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة

من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس.

(مسألة 1485): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل،

أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى‌ وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى‌ مضاربة جديدة، و أمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

(مسألة 1486): لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك،

و لكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اجرة مثل عمله أو مقدار حصّته، إلّا إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك، فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست