responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

الوكالة

الوكالة هي: «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه و نحوه.

(مسألة 1487): لا تعتبر الصيغة في الوكالة،

بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه، و قَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّت الوكالة.

(مسألة 1488): يعتبر فيها على الأحوط التنجيز،

بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي‌ء، كقوله مثلًا: إذا قدم زيدٌ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا و كذا، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله: أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد.

(مسألة 1489): يصحّ التوكيل بالكتابة،

فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخّر وصول الكتاب إليه.

(مسألة 1490): يعتبر في الموكّل و الوكيل: العقل، و القصد و الاختيار و البلوغ،

إلّا في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً و كان وكيلًا في إجراء الصيغة فقط، فتقع صحيحة.

(مسألة 1491): من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير،

فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد.

(مسألة 1492): يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل،

و لا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست