المفلَّس
إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها.
(مسألة 1479):
لا
ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه.
(مسألة 1480):
يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه و من يعوله،
و
الصرف على ضيوفه، و في حفظ شأنه و اعتباره، و التصدّق لأجل عافيته و شفائه، و غير
ذلك ممّا يليق به و لا يعدّ سرفاً، و كذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة و
إجارتها كذلك، بل الأظهر صحّة هبته و بيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن
الثلث و لو مع عدم إجازة الورثة.
المضاربة
المضاربة
هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و الربح
بينهما.
و
يعتبر فيها أُمور:
الأوّل:
الإيجاب و القبول،
و
يكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك.
الثاني:
البلوغ و العقل و الاختيار
في
كلّ من المالك و العامل، و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك
دون العامل.
الثالث:
تعيين حصّة كلّ منهما
من
نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق. و لو
جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر
منه، و لو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له.