responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها.

(مسألة 1479):

لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه.

(مسألة 1480): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على‌ نفسه و من يعوله،

و الصرف على‌ ضيوفه، و في حفظ شأنه و اعتباره، و التصدّق لأجل عافيته و شفائه، و غير ذلك ممّا يليق به و لا يعدّ سرفاً، و كذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، بل الأظهر صحّة هبته و بيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث و لو مع عدم إجازة الورثة.

المضاربة

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و الربح بينهما.

و يعتبر فيها أُمور:

الأوّل: الإيجاب و القبول،

و يكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار

في كلّ من المالك و العامل، و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل.

الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما

من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق. و لو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه، و لو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست