معها
إن مضت المدّة قبله، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا يبعد
صحّته، و إلّا فصحّة العقد معه محلّ إشكال.
(مسألة 1456):
لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها،
فإن
حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما
بالنسبة و تنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي، و لكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا
عذر و كانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض، و
كذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً.
(مسألة 1457):
عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة،
و
لا ينفسخ إلّا برضاهما، و هكذا يلزم العقد لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد
المزارعة و تقبّلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع
أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، و كذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف
بعض الشروط.
(مسألة 1458):
لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع،
بل
يقوم الوارث مقام مورِّثه، إلّا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ
بموته، و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه.
و
لو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً.
(مسألة 1459):
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
فإن
كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له، و حينئذٍ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام
الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اجرة، و إلّا استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اجرة
مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه و لم يقدم على العمل مجّاناً، و إن كان
البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أُجرة الأرض.
(مسألة 1460): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع