responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

معها إن مضت المدّة قبله، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا يبعد صحّته، و إلّا فصحّة العقد معه محلّ إشكال.

(مسألة 1456): لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها،

فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة و تنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي، و لكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض، و كذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً.

(مسألة 1457): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة،

و لا ينفسخ إلّا برضاهما، و هكذا يلزم العقد لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة و تقبّلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، و كذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط.

(مسألة 1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع،

بل يقوم الوارث مقام مورِّثه، إلّا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى‌ وارثه.

و لو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً.

(مسألة 1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،

فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له، و حينئذٍ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اجرة، و إلّا استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه و لم يقدم على العمل مجّاناً، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أُجرة الأرض.

(مسألة 1460): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع‌

رضي‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست