responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

قال: «ازرع و أعطني ما شئت» لم تصحّ المزارعة، و هكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان.

الخامس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل، نعم لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً؛ بأن كان متعيّناً بحسب العادة، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلّا مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب العادة.

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.

السابع: تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها، مع اختلاف الأغراض فيه، و يكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، لتعارف أو غيره.

الثامن: تعيين الأرض و مقدارها، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة. نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة، كما لو قال: مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها.

التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً.

(مسألة 1454): لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك،

و يقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شي‌ء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.

(مسألة 1455): إذا انقضت مدّة المزارعة و لم يدرك الحاصل‌

و رضي المالك و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته و إن تضرّر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأُجرة. نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اجرة أو

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست