المالك
ببقاء الزرع في الأرض بأُجرة أو مجّاناً جاز، و إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار
الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك الحاصل، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء
الزرع في الأرض و لو بأُجرة، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في
الأرض و لو مجّاناً.
(مسألة 1461):
الباقي من أُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة
الجديدة فحاصله لمالك البذر
إن
لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأُصول، و إلّا كان بينهما بالنسبة، كلّ ذلك
في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك.
المساقاة
(مسألة 1462):
المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره
و
إصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.
(مسألة 1463):
لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة،
كالصفصاف،
و الغرب، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصل آخر من ورق أو ورد و
نحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.
(مسألة 1464):
لا تعتبر الصيغة في المساقاة،
بل
يكفي دفع المالك أشجاره مثلًا للفلّاح و تسلّمه إيّاها بهذا القصد.
(مسألة 1465):
يعتبر في المالك و الفلّاح البلوغ، و العقل،