responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

المالك ببقاء الزرع في الأرض بأُجرة أو مجّاناً جاز، و إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك الحاصل، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأُجرة، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجّاناً.

(مسألة 1461): الباقي من أُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر

إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأُصول، و إلّا كان بينهما بالنسبة، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك.

المساقاة

(مسألة 1462): المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على‌ سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره‌

و إصلاح شؤونها إلى‌ مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.

(مسألة 1463): لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة،

كالصفصاف، و الغرب، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصل آخر من ورق أو ورد و نحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.

(مسألة 1464): لا تعتبر الصيغة في المساقاة،

بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلًا للفلّاح و تسلّمه إيّاها بهذا القصد.

(مسألة 1465): يعتبر في المالك و الفلّاح البلوغ، و العقل،

و الاختيار، و عدم‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست