كأن
يقول: «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم
يتمّها لتعيبت عينه، فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 1451):
لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا
الإتمام،
كردّ
الدابّة الشاردة، و كذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه و لم يكمله،
نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل
منه بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط التراضي بالمصالحة.
المزارعة
(مسألة 1452):
عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض
أو
من يملك التصرّف في الأرض، و الزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
(مسألة 1453):
يعتبر في المزارعة أمور:
الأوّل:
الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ؛ كأن يقول
المالك للزارع: «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع: «قبلت»، أو فعلٍ دالّ
على تسليم الأرض للزارع و قبوله لها.
الثاني:
أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين غير محجورين، نعم لا بأس بأن يكون الزارع
محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله.
الثالث:
أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة.
الرابع:
أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث، فلو