responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

كأن يقول: «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه، فيجب عليه الإتمام.

(مسألة 1451): لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام،

كردّ الدابّة الشاردة، و كذا لو جعل العوض على‌ مثل خياطة الثوب فخاط بعضه و لم يكمله، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط التراضي بالمصالحة.

المزارعة

(مسألة 1452): عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض‌

أو من يملك التصرّف في الأرض، و الزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

(مسألة 1453): يعتبر في المزارعة أمور:

الأوّل: الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ؛ كأن يقول المالك للزارع: «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع: «قبلت»، أو فعلٍ دالّ على تسليم الأرض للزارع و قبوله لها.

الثاني: أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين غير محجورين، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله.

الثالث: أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة.

الرابع: أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث، فلو

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست