الثالث:
التمكّن من التسليم، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلًا.
الرابع:
إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز و غيره من المأكولات
للأكل.
الخامس:
قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن
المطر وافياً و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
السادس:
كونها مملوكة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه و إجازته.
(مسألة 1411):
يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها
غير
الموجود فعلًا.
(مسألة 1412):
يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها.
نعم،
لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
شرائط
المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة 1413):
تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة:
الأوّل:
أن تكون محلّلة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان
لحمل الخمر.
الثاني:
أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً.
الثالث:
تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلًا للركوب، و لحمل الأثقال وجب تعيين حقّ
المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
الرابع:
تعيين مقدار المنفعة، و هو إمّا بتعيين المدّة، كما في إجارة الدار و الدكّان و
نحوهما، و إمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة.