responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

بخصوصيّتها و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر.

الثالث: التمكّن من التسليم، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلًا.

الرابع: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.

الخامس: قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

السادس: كونها مملوكة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه و إجازته.

(مسألة 1411): يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها

غير الموجود فعلًا.

(مسألة 1412): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها.

نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.

شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة

(مسألة 1413): تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة:

الأوّل: أن تكون محلّلة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.

الثاني: أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً.

الثالث: تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلًا للركوب، و لحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.

الرابع: تعيين مقدار المنفعة، و هو إمّا بتعيين المدّة، كما في إجارة الدار و الدكّان و نحوهما، و إمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة.

(مسألة 1414): لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة

كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست