responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

أو كانت الإجارة منصرفة إلى‌ هذا المعنى لم يجز إيجاره للغير، و إن لم يقيّد اختصاص الانتفاع به، و لم يكن انصراف في البين فله أن يؤجره للغير. نعم، لو أراد أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره به فلا بدّ أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم، أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة.

(مسألة 1407): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر

لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، و يجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلّا أنّه لا يجوز أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الاجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.

(مسألة 1408): إذا استأجر غير الدار و الدكّان و البيت و الأجير شيئاً

كما لو استأجر أرضاً و لم يشترط المالك اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير حتّى بأزيد ممّا استأجره. و الأحوط كون الرحى و السفينة مثل الدار و الدكّان و نحوهما.

(مسألة 1409): لا بأس بأن يستأجر داراً مثلًا سنة بعشرة دنانير

فيسكن في نصفها و يؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير أو أقلّ، و إذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلا بدّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم أو يؤجره بجنس آخر.

شرائط العين المستأجرة

(مسألة 1410): يعتبر في العين المستأجرة أُمور:

الأوّل: التعيين، فلو قال: آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة، مع اختلافها في الأوصاف الدخيلة في اختلاف الرغبات، و إلّا فلا يبعد الحكم بالصحّة.

الثاني: المعلوميّة؛ بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست