(مسألة 1415):
لو آجر داره سنة و جعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلًا من إجراء الصيغة
صحّت
الإجارة و إن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة 1416):
لو قال: «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها»
صحّت
الإجارة و كان في الشهر الأوّل من باب الإجارة، و في غيره من باب الشرط الواقع في
ضمنها، و هذا المقدار من الجهالة لا يضرّ، و كذا لو قال: «آجرتك الدار هذا الشهر
بدينار» ثمّ قال: «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه».
(مسألة 1417):
الدور المعدّة لإقامة الزوّار و الغرباء
إذا
لم يعلم مقدار مكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة
مثلًا يجوز التصرّف فيها و صحّت الإجارة، و ليس للمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل
في الإجارة
(مسألة 1418):
يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة،
فلو
كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها، و لو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ،
فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن
المستأجر خصوصيّاتها له.
(مسألة 1419):
لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما و جعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض
لم
تصحّ الإجارة.
(مسألة 1420):
لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين المستأجرة،
و
كذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الأُجرة قبل إتيانه بالعمل، إلّا أن يكون هناك شرط
أو عادة في تقديم الأُجرة فيتّبع.
(مسألة 1421):
إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة
وجب
على المستأجر تسليم الأُجرة و إن لم يتسلّم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في
بعض المدّة أو تمامها.