responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

(مسألة 1415): لو آجر داره سنة و جعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلًا من إجراء الصيغة

صحّت الإجارة و إن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.

(مسألة 1416): لو قال: «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها»

صحّت الإجارة و كان في الشهر الأوّل من باب الإجارة، و في غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها، و هذا المقدار من الجهالة لا يضرّ، و كذا لو قال: «آجرتك الدار هذا الشهر بدينار» ثمّ قال: «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه».

(مسألة 1417): الدور المعدّة لإقامة الزوّار و الغرباء

إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلًا يجوز التصرّف فيها و صحّت الإجارة، و ليس للمالك إخراجهم حينما أراد.

مسائل في الإجارة

(مسألة 1418): يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة،

فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها، و لو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له.

(مسألة 1419): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما و جعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض‌

لم تصحّ الإجارة.

(مسألة 1420): لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين المستأجرة،

و كذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الأُجرة قبل إتيانه بالعمل، إلّا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأُجرة فيتّبع.

(مسألة 1421): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة

وجب على المستأجر تسليم الأُجرة و إن لم يتسلّم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست