responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

الإجارة

شرائط عقد الإجارة و أحكامها

(مسألة 1400): يعتبر في المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و عدم الحجر، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه، إلّا إذا تعقّبتها إجازة الوليّ.

(مسألة 1401): لا بأس بإيجار مال الغير

وكالة عنه أو استئجار مالٍ له كذلك.

(مسألة 1402): إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة و بلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة،

و ليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة.

و إذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه إلى مدّة، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال. نعم، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار، و لم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

(مسألة 1403): لا يجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله،

و إذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين.

(مسألة 1404): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة،

بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار و قبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.

(مسألة 1405): تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة

للإيجار أو الاستئجار.

(مسألة 1406): لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً

بأن ينتفع به هو بنفسه،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست