المخالف
إذا استبصر، و تجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة 1199):
يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به،
واجب
النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل
الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه
قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده.
(مسألة 1200):
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
و
لو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً، و إن كان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه، و
إذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال و إن كان غنيّاً.
(مسألة 1201):
إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته،
و
أمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة، فإن كانوا عيالًا
وجبت عليه فطرتهم، و إلّا فعلى من عال بهم.
(مسألة 1202):
إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع،
و
مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر، و مع فقرهما تسقط
عنهما.
(مسألة 1203):
الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر،
و
عليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و الأقوى كفاية الغلّات الأربع: الحنطة و
الشعير و التمر و الزبيب مطلقاً، بل كفاية الدقيق و الخبز لا تخلو من وجه، و يشترط
أن يكون صحيحاً، و يجزئ دفع القيمة من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا
الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلّف.
(مسألة 1204):
المقدار الواجب صاع،
و
هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، و مقدار الصاع بحسب الكيلو
ثلاث كيلوات تقريباً، و لا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد و إن كانت قيمته تساوي
قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا