responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات.

(مسألة 1199): يجب على‌ من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به،

واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى‌ عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده.

(مسألة 1200): من وجبت فطرته على‌ غيره سقطت عنه‌

و لو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً، و إن كان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه، و إذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال و إن كان غنيّاً.

(مسألة 1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته،

و أمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة، فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم، و إلّا فعلى من عال بهم.

(مسألة 1202): إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على‌ نحو التوزيع،

و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما.

(مسألة 1203): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر،

و عليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و الأقوى كفاية الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب مطلقاً، بل كفاية الدقيق و الخبز لا تخلو من وجه، و يشترط أن يكون صحيحاً، و يجزئ دفع القيمة من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلّف.

(مسألة 1204): المقدار الواجب صاع،

و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً، و لا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست