يجزئ
الصاع الملفّق من جنسين حتّى و لو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط، و لا يشترط
اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع
ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل:
وقت وجوبها
وقت
إخراجها هو دخول ليلة العيد، و الأحوط إخراجها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلها
امتدّ الوقت إلى الزوال، و إذا خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى
المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، فيأتي بها بقصد
القربة المطلقة.
(مسألة 1205):
لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط،
و
أمّا قبله فلا يجوز قطعاً. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول
وقتها.
(مسألة 1206):
يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها،
و
في جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه، لكن لا يخلو من إشكال، و الظاهر جواز
عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الإشاعة.
(مسألة 1207):
إذا عزلها تعيّنت،
فلا
يجوز تبديلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على
ما مرّ في زكاة المال.
(مسألة 1208):
يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ،
أمّا
مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه.
فصل:
مصرفها
مصرف
الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة.
(مسألة 1209):
يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف