responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى و لو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط، و لا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل: وقت وجوبها

وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد، و الأحوط إخراجها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلها امتدّ الوقت إلى الزوال، و إذا خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 1205): لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط،

و أمّا قبله فلا يجوز قطعاً. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

(مسألة 1206): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها،

و في جواز عزلها في ماله على‌ نحو الإشاعة وجه، لكن لا يخلو من إشكال، و الظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على‌ نحو الإشاعة.

(مسألة 1207): إذا عزلها تعيّنت،

فلا يجوز تبديلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على‌ ما مرّ في زكاة المال.

(مسألة 1208): يجوز نقلها إلى‌ غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ،

أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه.

فصل: مصرفها

مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة.

(مسألة 1209): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف‌

عند عدم القدرة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست