(مسألة 1195):
يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،
نعم
إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم،
كما لا بأس في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث و غيره.
(مسألة 1196):
يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً
في
أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، و تبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل و إن
تلفت في يده.
المبحث
الرابع: زكاة الفطرة
و
يشترط في وجوبها التكليف، و الحريّة، و يشترط فيه الغنى، فلا تجب على الصبيّ و
المملوك و المجنون، و الفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّة، و يشترط عدم
الإغماء، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه، و يعتبر اجتماع الشرائط
آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب
بلحظة لم تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و الأحوط وجوباً إخراجها
فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له.
[مسائل]
(مسألة 1197):
يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً،
و
إذا لم يكن عنده إلّا صاع تصدّق به على بعض عياله ثمّ هو على آخر يديرونها
بينهم، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم، و إن كان الأحوط
التصدّق على الأجنبيّ، و إذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ الأخذ له، و
أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
(مسألة 1198):
إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،