responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292

و أرجح.

(مسألة 1195): يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،

نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم، كما لا بأس في إبقائه على‌ ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث و غيره.

(مسألة 1196): يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً

في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، و تبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل و إن تلفت في يده.

المبحث الرابع: زكاة الفطرة

و يشترط في وجوبها التكليف، و الحريّة، و يشترط فيه الغنى‌، فلا تجب على الصبيّ و المملوك و المجنون، و الفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّة، و يشترط عدم الإغماء، فلا تجب على‌ من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه، و يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له.

[مسائل‌]

(مسألة 1197): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً،

و إذا لم يكن عنده إلّا صاع تصدّق به على‌ بعض عياله ثمّ هو على‌ آخر يديرونها بينهم، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم، و إن كان الأحوط التصدّق على الأجنبيّ، و إذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ الأخذ له، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.

(مسألة 1198): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،

و لا تسقط عن‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست