فلا
تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم،
فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين
فلا يحتاج إلى قبول الولي.
(مسألة 1172):
إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،
و
إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني:
أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث
يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء
الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر.
الثالث:
أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين
و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذكور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم
تسقط نفقتها، و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطائهم منها لحاجة
لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، و يجوز إعطاؤهم للتوسعة،
زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم، و إلّا فلا يجوز على
الأحوط.
(مسألة 1173):
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
إذا
لم يكن قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع
إليه و إن كان فقيراً، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة،
بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
(مسألة 1174):
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها،
سواء
كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، و أمّا
إذا كان بالنشوز