responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

الفصل الثاني: أوصاف المستحقّين‌

و هي أُمور:

الأوّل: الإيمان،

فلا تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى‌ قبول الولي.

(مسألة 1172): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،

و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي‌

بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر.

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي‌

كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذكور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطائهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، و يجوز إعطاؤهم للتوسعة، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم، و إلّا فلا يجوز على الأحوط.

(مسألة 1173): يجوز لمن وجبت نفقته على‌ غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه‌

إذا لم يكن قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.

(مسألة 1174): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها،

سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، و أمّا إذا كان بالنشوز

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست