responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه.

(مسألة 1175): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج‌

و لو كان للإنفاق عليها.

(مسألة 1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،

من غير فرق بين القريب و الأجنبي.

(مسألة 1177): لا يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،

و إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء.

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي،

و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين و سبيل اللَّه، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل الزوّار، و المدارس، و الكتب و نحوها.

(مسألة 1178): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي‌

من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.

(مسألة 1179): الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى‌ هاشم بالأب دون الامّ،

و أمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس.

(مسألة 1180): المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة،

و أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة، و لكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه، و كذا في الزكاة المندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.

(مسألة 1181): يكفي كونه هاشميّاً بالعلم و البيّنة، و بالشياع الموجب للاطمئنان،

و لا يكفي مجرّد الدعوى‌.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست