فيشكل
جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(مسألة 1175):
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج
و
لو كان للإنفاق عليها.
(مسألة 1176):
إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،
من
غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة 1177):
لا يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
و
إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء.
الرابع:
أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي،
و
لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين و سبيل اللَّه،
نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل
الزوّار، و المدارس، و الكتب و نحوها.
(مسألة 1178):
يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي
من
دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار و عدم
كفاية الخمس و سائر الوجوه، و الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً
فيوماً مع الإمكان.
(مسألة 1179):
الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ،
و
أمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس.
(مسألة 1180):
المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة،
و
أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة، و لكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع
اليه، و كذا في الزكاة المندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
(مسألة 1181):
يكفي كونه هاشميّاً بالعلم و البيّنة، و بالشياع الموجب للاطمئنان،