responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

بل مع وجوده.

السادس: الغارمون،

و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم، و لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على‌ من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبيل اللّه،

و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و إصلاح ذات البين، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامّة، بل الأقوى‌ جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع كونها من المصالح العامّة للإسلام و المسلمين مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

الثامن: ابن السبيل،

و هو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى‌ بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل مع عدم تمكّنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده.

(مسألة 1170): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثمّ بان العدم‌

جاز له استرجاعها مع بقاء العين.

(مسألة 1171): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره،

فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أيضاً، و لكن كان آثماً بمخالفة نذره و وجبت عليه الكفّارة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست