responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274

على التصرّف فيه بالإتلاف و نحوه، فلا زكاة في المسروق، و المجحود، و المدفون في مكان منسيّ، و المرهون، و الموقوف، و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى‌ وكيله، و لا في الدين و إن تمكّن من استيفائه، و لا في المنذور التصدّق به.

(مسألة 1116): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على‌ نحو المصرف،

و تجب إذا كان مجعولًا على‌ نحو الملك، فإذا جعل بستانه وقفاً على‌ أن يصرف نماءها على‌ ذرّيّته، أو على‌ علماء البلد، لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفاً على‌ أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص، كالوقف على الذرّية مثلًا و كانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على‌ كلّ واحد منهم، و إذا جعلها وقفاً على‌ أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.

(مسألة 1117): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر،

اعتبر في وجوب الزكاة على‌ بعضهم بلوغ حصّته النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1118): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة

إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين و عدم التصرّف الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.

(مسألة 1119): الإغماء و السكر حال التعلّق أو في أثناء الحول‌

لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

(مسألة 1120): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة،

أو مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، فإن كان مقصّراً كان ضامناً، و إلّا فلا.

(مسألة 1121): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،

فلو

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست