على
التصرّف فيه بالإتلاف و نحوه، فلا زكاة في المسروق، و المجحود، و المدفون في مكان
منسيّ، و المرهون، و الموقوف، و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله، و لا في
الدين و إن تمكّن من استيفائه، و لا في المنذور التصدّق به.
(مسألة 1116):
لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف،
و
تجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها
على ذرّيّته، أو على علماء البلد، لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفاً على أن
يكون نماؤها ملكاً للأشخاص، كالوقف على الذرّية مثلًا و كانت حصّة كلّ واحد تبلغ
النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها
ملكاً للعنوان كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة قبل القبض، و أمّا
بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.
(مسألة 1117):
إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر،
اعتبر
في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع
النصاب.
(مسألة 1118):
ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة
إلّا
في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين و عدم التصرّف
الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.
(مسألة 1119):
الإغماء و السكر حال التعلّق أو في أثناء الحول
لا
يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة 1120):
إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة،
أو
مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، فإن كان
مقصّراً كان ضامناً، و إلّا فلا.
(مسألة 1121):
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،