و
فيه مباحث و هي من الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريّات الدين، و
منكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر، بل في جملة من
الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر، و لكن ابتناؤه على التسامح واضح.
المبحث
الأوّل: شرائط وجوب الزكاة
الأوّل
و الثاني: البلوغ و العقل،
فلا
تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلّق، أو في تمام الحول إذا كان
ممّا يعتبر فيه الحول. و أمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ
إشكال، و كذا في مثله من المجنون.
(مسألة 1115):
لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة
بين
الإطباقي و الأدواري.
[الثالث: الحريّة.]
الثالث:
الحريّة.
الرابع:
الملك في زمان التعلّق،
أو
في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل
قبضه، و المال الموصى به قبل وفاة الموصي.