اقترض
نصاباً من الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و إن كان قد اشترط
في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه. نعم، إذا أدّى المقرض عنه صحّ و
سقطت الزكاة عن المقترض، و يصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة،
كما يصحّ تبرّع الأجنبي.
(مسألة 1122):
يستحبّ لوليّ الصبيّ و المجنون إخراج زكاة مال التجارة
إذا
اتّجر بمالهما لهما.
(مسألة 1123):
إذا علم البلوغ و التعلّق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة،
سواء
علم تاريخ التعلّق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلّق،
أم جهل التاريخين، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً و طرأ العقل. و
أمّا إذا كان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزكاة إذا علم تاريخ التعلّق و جهل
تاريخ الجنون، و أمّا إذا علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلّق أو جهل التاريخين
معاً فالأصل عدم الوجوب.
المبحث
الثاني: ما تجب فيه الزكاة
تجب
الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلّات الأربع: الحنطة، و
يلحق بها العلس على الأحوط وجوباً و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين:
الذهب و الفضّة، و لا تجب فيما عدا ذلك. نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال
أو يوزن كالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمّص، و العدس، و الماش، و الذرّة، و
غيرها، و لا تستحبّ في الخضروات، مثل البقل، و القثّاء، و البطّيخ، و الخيار و
نحوها، و تستحبّ أيضاً في مال التجارة، و في الخيل الإناث دون الذكور، و دون
الحمير و البغال. و الكلام في التسعة الأُول يقع في فصول