responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 118): يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة

إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح، و إلّا فلا بأس، و الشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لا بدّ من اليقين.

(مسألة 119): إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ و غيره‌

فالأقوى‌ جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً.

(مسألة 120): يجوز المسح على الحائل‌

كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّةٍ أو برد يخاف منه على‌ رجله و لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين.

الأمر الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين،

و هما قبّتا القدمين و الأحوط وجوباً المسح إلى مفصل الساق، و يجزي المسمّى عرضاً، و الأحوط مسح اليمنى‌ باليمنى ثمّ اليسرى‌ باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلّة، و حكم جفاف الماسح و الممسوح كما سبق.

(مسألة 121): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ و الغسل للرجلين للتقيّة

اختار الثاني.

(مسألة 122): لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة و إراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلًا،

فالأحوط بل الأقوى‌ ذلك مع اقتضاء التقيّة له، و إلّا في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم، و لا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست