(مسألة 118):
يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة
إذا
كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح، و إلّا فلا بأس، و الشكّ في التأثير كالظنّ لا
يكفي، بل لا بدّ من اليقين.
(مسألة 119):
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ و غيره
فالأقوى
جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ
التيمّم أيضاً.
(مسألة 120):
يجوز المسح على الحائل
كالقناع
و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّةٍ أو برد يخاف منه على رجله و
لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق
عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين.
الأمر
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين،
و
هما قبّتا القدمين و الأحوط وجوباً المسح إلى مفصل الساق، و يجزي المسمّى عرضاً، و
الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح
كليهما بكلّ منهما. و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول،
و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلّة، و حكم جفاف الماسح و الممسوح كما
سبق.
(مسألة 121):
لو دار الأمر بين المسح على الخفّ و الغسل للرجلين للتقيّة
اختار
الثاني.
(مسألة 122):
لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة و إراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على
الخفّ مثلًا،
فالأحوط
بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له، و إلّا في مثال المسح على الخفّ لا يكون
المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم، و لا