(مسألة 113):
ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
و
إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد
على الجرح و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره، و إذا أمكن رفعه
بسهولة وجب.
(مسألة 114):
يجوز الوضوء بماء المطر
كما
إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى
فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. و لو لم
ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد
غسله، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل.
(مسألة 115):
إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله، أو من الباطن فلا يجب،
فالأحوط
و الأولى غسله. نعم، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الأمر
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس
و
هو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة و يكفي فيه المسمّى طولًا و عرضاً، و الأحوط
استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع، و الطول قدر طول إصبع واحد، و الأحوط
استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، و أن يكون بباطن الكفّ اليمنى، و
إن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع.
(مسألة 116):
يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم
بشرط
أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس، فلو خرج و جمع و جعل على الناصية لم يجز المسح
عليه.
(مسألة 117):
إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة
بحيث
توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل
به الغسل، و الأحوط تقليلها.