responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

(مسألة 113): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه‌

و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد على الجرح و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره، و إذا أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 114): يجوز الوضوء بماء المطر

كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على‌ وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى‌، و كذلك بالنسبة إلى‌ يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. و لو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على‌ جميع محالّ الوضوء مسح بيده على‌ وجهه بقصد غسله، و كذا على‌ يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل.

(مسألة 115): إذا شكّ في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله، أو من الباطن فلا يجب،

فالأحوط و الأولى غسله. نعم، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الأمر الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس‌

و هو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة و يكفي فيه المسمّى طولًا و عرضاً، و الأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع، و الطول قدر طول إصبع واحد، و الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، و أن يكون بباطن الكفّ اليمنى‌، و إن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع.

(مسألة 116): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم‌

بشرط أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس، فلو خرج و جمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

(مسألة 117): إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة

بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأحوط تقليلها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست